عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

139

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

منزل يوجد فيه القتيل وليس معه غيره ، فمثل هذا يوجب القسامة . ومثل أن يعدو عليه في سوق عامر فيقتله فيشهد بذلك من حضر ، يريد وإن لم يعرفوا إن تظاهر ذلك كاللوث تكون معه القسامة . وقاله من أرضي . قال ابن حبيبي : وروي ( 1 ) ابن وهب عن ربيعة ويحي بن سعيد أن شهادة الموأة لطخ يوجب القسامة . قالا : وكذلك شهادة النساء والعبيد والصبيان واليهود والنصاري والمجوس إذا حضروا قتلاً فجأة ، أو الضرب أو الجرح فذلك يوجب القسامة . وروي ابن وهب عن مالك أن شهادة النساء لوث ، ومثل أن يري المتهم بحذاء المقتول وقربه ولم يروه حين أصابه . [ ومن رواية ابن المواز عن ابن عبد الحكم يجره ميتاً ] ( 2 ) . ومن المجموعة قال ربيعة : يقسم بشهادة الصبي والذمي . وقال : وهذا لا يقوله مالك ولا أحد من أصحابه . قال ابن حبيب قال مطرف عن مالك : ومن اللوث الذي تكون به القسامة اللفيف من السواد والنساء والصبيان يحضرون ذلك ، ومثل الرجلين أو النفر غير عدول . وعلي اللوث الشاهد العدل . ومن روي عنه أن اللوث الشاهد العدل فقد وهم ( 3 ) ، وإنما يسأل هل الشاهد العدل لوث ؟ فيقول نعم . واللوث ما أخبرتك ، وقد حكم به عندنا . واللوث : الأمر المنتشر . وقال ابن الماجشون وأصبغ مثل قول مطرف . وقال مطرف : ومن ادعي علي رجل أنه شجه أو ضربه ضرباً زعم أنه خاف منه علي نفسه وقد عرفت العداوة بينهما . قال : لا أري ( 4 ) أن يحبس بقوله إلا أن يأتي بلطخ بين وشبهة قوية ، أو يكون المدعي بحال

--> ( 1 ) كذا في ص وع . وفي الأصل : ورواية . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 3 ) بياض في ع مكان " فقدوهم " ( 4 ) في ص وع : فلا أري .